✓ المرسوم المتعلق بكراء حق القنص ...
المرسوم رقم 2.11.01 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) المتعلق بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) الخاص بمراقبة القنص ...
√ الباب الثاني:
°°° كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص ...
* المادة 13
تطبق أحكام هذا الباب على كراء حق القنص على الأراضي التي لم يتم كراء حق القنص بها لفائدة مالكها أو حائزها والتي لم يتم منع حق القنص بها من طرف هذا الأخير طبقا لأحكام القسم الأول من هذا المرسوم.
* المادة 14
يمنح كراء حق القنص وفق المساطر التالية:
· طلب عروض بواسطة أظرفة مختومة؛
· أو مناقصة عمومية بالمزاد؛
· أو استثنائيا بواسطة مسطرة التفاوض.
* المادة 15
قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق الأمر بالملك الغابوي، يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجلس الجماعي المعني للمداولة، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، ويلتمس بالموازاة مع ذلك، وبصفة استشارية، رأي الجامعة الملكية المغربية للقنص.
يجب أن ترسل محاضر مداولات المجالس الجماعية ورأي الجامعة الملكية المغربية للقنص إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر.
* المادة 16
قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق الأمر بأراضي الجموع الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، يجب أن يخضع كل مشروع كراء يتعلق بهذه الأراضي لرأي النواب وكذا سلطة الوصاية.
* المادة 17
تتم مساطر كراء حق القنص المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وفقا لبنود دفتر التحملات العامة المشار إليه في المادة 12 أعلاه.
تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الحصص لكل قطعة مخصصة لكراء حق القنص، يحدد على الخصوص التفاصيل المتعلقة بحدود القطعة المعنية ومساحتها وكذا أشغال تهيئة القنص المراد إنجازها بها.
تعد المندوبية السامة للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الشروط الخاصة بشأن القطع المراد كراؤها بواسطة طلب عروض بأظرفة مختومة وكذلك القطع المكتراة بواسطة مناقصة عمومية بالمزاد. وتهدف هذه الدفاتر على الخصوص إلى تحديد التفاصيل التطبيقية لإعداد ملفات طلبات العروض أو المناقصات العمومية وكذا كيفيات مشاركة المتنافسين.
√ الباب الثالث:
°°° كراء حق القنص على أراضي الخواص ...
* المادة 18
تطبق أحكام هذا الباب على الأراضي التي يطلب مالكها أو حائزها كراء حق القنص لفائدته.
* المادة 19
يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم، قبل فاتح أغسطس من كل سنة، لائحة العقارات التي تم كراء حق القنص بها لفائدة مالك العقار أو حائزه.
* المادة 20
في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق القنص به، يجب على المالك السابق التصريح بذلك للمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بواسطة رسالة مضمونة في غضون الشهر الذي يلي تاريخ نقل الملكية.
الصيد بالعالم العربي Hunting in Arabic World



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق