جاري تحميل ... Hunting in Arabic World الصيد في العالم العربي

إعلان الرئيسية

إعلان في أعلي التدوينة

قوانين القنص بالمغرب

طريقة حل النزاع حول مكان القنص هل هو محمية أم لا

 

قرارات محكمة النقض حول مخالفات القنص : النزاع حول مكان القنص بمكان لا يعتبر محمية على الإطلاق.


"البراءة من جنحة القنص داخل محمية تمت استنادا على التصميم الصادر عن إدارة المياه والغابات وعلى الخبرة التي أمرت بها المحكمة والتي خلص فيها الخبير إلى أن المكان الذي وجد فيه الظنين يقوم بعملية القنص لا يعتبر محمية بالمرة. 


جنحة_القنص- محمية - محضر إدارة المياه والغابات- محرر من طرف عون تقني واحد - جواز إتباث عكسه.

البراءة من جنحة القنص داخل محمية تمت إستنادا على التصميم الصادر عن إدارة المياه و الغابات و على الخبرة التي أمرت بها المحكمة و التي خلص فيها الخبير أن المكان الذي وجد فيه الظنين يقوم بعملية القنص لايعتبر محمية بالمرة، و إنما يوجد وراء المحمية و يسمح فيه بالصيد خلافا لما ورد في محاضر  إدارة المياه و الغابات الموقع من طرف عون تقني واحد  الذي يمكن إتباث عكسه  طبقا للفصل 65 من ظهير 1917/10/10."

القرار عدد 856 الصادر بتاريخ 27 ماي  2009 في الملف الجنحي عدد 2009/8/6/4681."



وعليه، نلفت انتباه السادة المتتبعين الأفاضل و المتتبعات الفاضلات الذين يشتكون من جبروت بعض أصحاب المكريات الذين يتجاوزون المساحة المكرية لصالحهم وفق دفتر التحملات و العقد المبرم بين المكرية و إدارة المياه و الغابات  عبر وضع الإشارات- البلايك- في مكان مسموح قصد حماية طرائدهم من الغير  من خلال عملية "الهريف" ، نلفت انتباهكم أنكم مادمتم متأكدين من مزاولة نشاط القنص داخل مكان لا يعتبر مكرية ولا محمية بالمرة، فإن القانون في صفكم و بجانبكم و لصالحكم و أن  التصرف الصائب لصون حقوقكم هو كالآتي :


- أولا و قبل كل شيء، ضرورة التأكد من أن المكان لا يعتبر مكرية أو محمية بالمرة عبر الدخول إلى التطبيق الرسمي للوكالة الوطنية للمياه و الغابات في موقعها الإلكتروني عبر الأنترنت قبل الشروع في عملية ممارسة القنص بالمكان؛


- ضبط النفس و عدم ترك المجال لأي فعل استفزازي من الطرف الآخر و تجنب أي رد فعل عنيف ؛


- مطالبة الطرف الذي يدعي الضرر و انتهاك مكريته بإحضار أعوان محلفين للمياه و الغابات قصد تحرير محضر في النازلة؛


- ضرورة تضمين المحضر الرسمي  الإحداثيات الجغرافية لمكان مزاولة القنص؛


- دعم وقائع الحادثة بربط الإتصال بمفوض قضائي لتحرير محضر معاينة مجردة حول النازلة ؛


- استعمال الهاتف لتصوير وقائع الحادثة و عدم الإكتراث بمن يقول أن التصوير ممنوع فالقانون يمنحكم هذا الحق في كل مكان عمومي بينما يحرم ذلك في مكان خصوصي؛

 

- توكيل أحد السادة رجال الدفاع - محام - للترافع حول الملف أمام القضاء و حبذا أن يكون ممن يمارسون القنص أيضا ؛ 


- مطالبة القضاء بإنتداب خبير مختص للتأكد من طبيعة مكان مزاولة القنص هل هو محمية أم لا. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *