ماذا يقول القانون حول عدم تقديم وثائق الصيد لشرطة القنص؟
جوابا على سؤال حول حكم القانون في ضبط أي قناص يمارس هواية القنص دون القدرة على الإدلاء بالوثائق في الحين لنسيانها مثلا أو لسبب معين:
المرجع القانوني المؤطر للموضوع:
الفصل العاشر مكرر مرتين من الظهير الشريف لسنة 1923 المنظم للقنص ؛
المضمون :
هذه المخالفة تتراوح غرامتها التصالحية بين 600 و 1000 درهم مغربية.
و العون محرر محضر المخالفة لا يختمه إلا بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ معاينة المخالفة حيث تمنح فرصة للقناص للإدلاء بالوثائق و أداء مبلغ الغرامة و في حالة عدم الأداء عند استيفاء هذا الأجل، يرسل العون المحضر المحرر إلى إدارة المياه و الغابات التي تسجله و ترسله للمحكمة المختصة ."
وعليه، فإننا كمتبر يهتم بنشر الثقافة و المعلومة القانونية ذات علاقة بالصيد البري، ننصح أي قناص بضرورة التأكد من حمل وثائقه كاملة في الجيب قبل مغادرة المنزل أو السيارة في ساحة الصيد بالمغرب.
الصيد بالعالم العربي Hunting in Arabic



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق