جاري تحميل ... Hunting in Arabic World الصيد في العالم العربي

إعلان الرئيسية

إعلان في أعلي التدوينة

كل قناص يجهل هذه المعلومة فهو يلعب بالنار !






أخي القناص أختي القناصة ، كما تعلمون جميعا أن ممارسة هوايتنا قد تتخللها حوادث عرضية يمكن أن تنجم عنها أضرار مادية أو جسدية أوهما معا و هو الأمر الذي فرض اعتماد آلية التأمين بهدف جبر الضرر و التعويض عنه في إطار المسؤولية المدنية وفق بنود العقد المكتتب بين المؤمن و المؤمن له و المتضمن للشروط العامة و الخاصة التي يحتكم إليها عند نشوب خلاف أو نزاع بين الطرفين أي المؤمن و المؤمن له و هما شركة التأمين و القناص غير أن ما يجبه التنبيه إليه بقوة و التعامل معه بحذر شديد ، ما تضمنته المادة 17 من مدونة التأمينات الجاري بها العمل في بلادنا و التي تنص على أنه :

المادة 117 :
تستثنى من الضمان الأضرار اللاحقة بالمأمورين والأجراء أثناء مزاولتهم لمهامهم"

و لتوضيح هذه المادة بشكل مبسط، فإن المأمورين و الأجراء الذين تلحقهم أضرارا معينة من طرف القناص خلال مزاولته لنشاط القنص لا يشملهم ضمان التأمين عن المسؤولية المدنية للقنص إذا كانت تربطهم علاقة شغل تبعية بالقناص الذي تسبب سلاحه في الضرر لهذه الفئة حيث تصبح المطالبة بالتعويض بقوة القانون تتم في إطار ملف للشغل (ملف اجتماعي تحكمه مدونة الشغل )،لذلك من الأفضل عدم توظيف الأجراء،المأمورين في أي عمل له علاقة بالممارسة الفعلية لنشاط القنص لا قدر الله وقع حادث معين من قبيل ،المطاردة،السياقة،جلب الوحيش...إلخ .

و تجدون أسفله بقية مضامين مدونة التأمينات في شقها المتعق بالتأمين عن المسؤولية المدنية للقنص و كلها غنية بتفاصيل لا يعذر أي قناص في الجهل بها .

" القسم الأول

التأمين على القنص

المادة 115:
يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد.
تنتهي صلاحية رخصة القنص وتسحب مؤقتا من طرف السلطة المكلفة بتسليمها في حالة فسخ عقد التأمين أو في حالة توقيف الضمان المنصوص عليه في العقد لأي سبب من الأسباب.
يجب عى مقاولة التأمين وإعادة التأمين تبليغ السلطة لمختصة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن المؤمن له بفسخ العقد أو بتوقيف الضمان.
المادة 116
يمنح الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه بدون تحديد سقف لمبلغ التعويض.
لا يحتج تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بأي سقوط للحق في التعويض بالنسبة للحوادث البدنية الناجمة عن أي فعل للقنص، ماعدا في حالة توقيف الضمان بصورة قانونية لعدم أداء قسط أو اشتراك التأمين.
المادة 117:
تستثنى من الضمان الأضرار اللاحقة بالمأمورين والأجراء أثناء مزاولتهم لمهامهم.
المادة 118:
يمنع على مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية أن ترفض ضمان القناصة الخاضعين لإجبارية التأمين المحدثة بموجب المادة 115 أعلاه.
المادة 119:
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة القنص، يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل قناص لم يدل بالوثائق التي تفيد أن إجبارية التأمين قد استوفيت كما هو منصوص عليها في المادة 115 أعلاه."(انتهى النص المنقول من المدونة ).



الصيد بالعالم العربي Hunting in Arabic World

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *